14
مادة 14 : لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المتصرف لكل سجن، واذا كان المبلغ الزائد يتجاوز دينارا سوريا ذهبيا فيسلم الى خزنة الحكومة ويجري قيده وفقا للتعليمات.
التشريعات السورية
14
مادة 14 : لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المتصرف لكل سجن، واذا كان المبلغ الزائد يتجاوز دينارا سوريا ذهبيا فيسلم الى خزنة الحكومة ويجري قيده وفقا للتعليمات.