التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

14

مادة 14 : لا يجوز ان تتجاوز المبالغ الموجودة في صندوق السجن باسم الموقوفين المبلغ الأعلى الذي عينه المتصرف لكل سجن، واذا كان المبلغ الزائد يتجاوز دينارا سوريا ذهبيا فيسلم الى خزنة الحكومة ويجري قيده وفقا للتعليمات.