15
مادة 15 : السجون التي ليس لها محاسب مالي ولا محاسب للوازم يكون المدير أو رئيس الحراس فيها وحده مسؤولا عن امانة الصندوق وعن الاشياء المنقولة.
التشريعات السورية
15
مادة 15 : السجون التي ليس لها محاسب مالي ولا محاسب للوازم يكون المدير أو رئيس الحراس فيها وحده مسؤولا عن امانة الصندوق وعن الاشياء المنقولة.