التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

15

مادة 15 : السجون التي ليس لها محاسب مالي ولا محاسب للوازم يكون المدير أو رئيس الحراس فيها وحده مسؤولا عن امانة الصندوق وعن الاشياء المنقولة.