التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

81

مادة 81 : ان استعمال التبغ على جميع اشكاله مسموح للأظناء والمتهمين ومحظور على المحكومين وعلى الموقوفين الحديثي السن. ان الأظناء والمتهمين الذين يقومون في حجرتهم بعمل قد ينتج عنه خطر بالحريق لا يسمح لهم بالتدخين الا في ساعات النزهة.