81
مادة 81 : ان استعمال التبغ على جميع اشكاله مسموح للأظناء والمتهمين ومحظور على المحكومين وعلى الموقوفين الحديثي السن. ان الأظناء والمتهمين الذين يقومون في حجرتهم بعمل قد ينتج عنه خطر بالحريق لا يسمح لهم بالتدخين الا في ساعات النزهة.
التشريعات السورية
81
مادة 81 : ان استعمال التبغ على جميع اشكاله مسموح للأظناء والمتهمين ومحظور على المحكومين وعلى الموقوفين الحديثي السن. ان الأظناء والمتهمين الذين يقومون في حجرتهم بعمل قد ينتج عنه خطر بالحريق لا يسمح لهم بالتدخين الا في ساعات النزهة.