التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

80

مادة 80 : يحظر على المحكومين الأظناء تعاطي الخمر والبيرة وبصورة عامة أي نوع من المشروبات الروحية أو الخمرة.