82
مادة 82 : يرتدي الأظناء والمتهمون البستهم الشخصية ما لم يمنع ذلك من السلطة الادارية محافظة على الترتيب والنظافة أو من قبل السلطة القضائية لمصلحة الاستنطاق ويجوز لهم استحضار الالبسة التي يحتاجونها من الخارج نفقتهم وهم مجبرون بطلب ارتداء اللباس الجزائي اذا قبلوا اجراء عمل قد يؤدي الى تعطيل البستهم الشخصية.

