التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

83

مادة 83 : لا يجبر المحكومون بالسجن مدة ثلاثة اشهر أو اقل على ارتداء اللباس الجزائي الا انهم يجبرون على ذلك اذا كانت البستهم الشخصية قذرة أو بالية اما المحكومون باكثر من ثلاثة اشهر فيجبرون على ارتداء اللباس المذكور.