83
مادة 83 : لا يجبر المحكومون بالسجن مدة ثلاثة اشهر أو اقل على ارتداء اللباس الجزائي الا انهم يجبرون على ذلك اذا كانت البستهم الشخصية قذرة أو بالية اما المحكومون باكثر من ثلاثة اشهر فيجبرون على ارتداء اللباس المذكور.
التشريعات السورية
83
مادة 83 : لا يجبر المحكومون بالسجن مدة ثلاثة اشهر أو اقل على ارتداء اللباس الجزائي الا انهم يجبرون على ذلك اذا كانت البستهم الشخصية قذرة أو بالية اما المحكومون باكثر من ثلاثة اشهر فيجبرون على ارتداء اللباس المذكور.