84
مادة 84 : تعين من قبل وزير الداخلية ماهية اللباس الجزائي والبياضات الداخلية للمحكومين. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يشعر المتصرف بقلة الالبسة أو سوء حالها تأمينا لتجديدها أو محافظتها. يخبر المتصرف الوزير بالأمر ويبدي له الاقتراحات اللازمة ان اللباس الذي استعمل من قبل موقوف ما لا يجوز استعماله ثانية ما لم يغسل أو ينظف أو يبخر بحسب الحال.

