التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

32

مادة 32 : تخصص في جميع السجون غرف مستقلة تماما للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الاقسام الآتية:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة. ـ2 المحكومون بمادة جنحة اقل من سنة ـ المحكومون بمادة جنحة أو جناية الواجب ارسالهم لسجن مركزي ـ المحكومون بمادة قباحة ـ الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادة جناية أو جنحة. ـ3 الموقوفون الحديثو السن.