التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

31

مادة 31 : الحراس مسؤولون عما يحدثه الموقوفين من التخريب والاضرار المختلفة اذا لم يخبروا بها حالا رئيس الحراس أو المدير. ويتحمل المدير أو رئيس الحراس نفس المسؤولية اذا اهمل اخبار المتصرف بالأمر.