30
مادة 30 : يحظر على جميع موظفي وعمال الحراسة ان يستعملوا الشدة بحق الموقوفين. ان يلقبوهم بالقاب محقرة أو يخاطبوهم بلسان بذيء أو يمازحوهم. ان يأكلوا أو يشربوا مع الموقوفين حتى ولو بعد اخلاء سبيلهم أو مع افراد عائلة المسجونين أو اصدقائهم أو زوارهم. ان يدخنوا داخل الحبس. ان يكونوا بحالة السكر. ان يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو ان يطلبوا مساعدتهم في اشغالهم الا في الاحوال المسموح بها بصورة خاصة. أن يقبلوا أي اعطاء أو قرض أو فائدة من الموقوفين أو من الاشخاص القائمين مقامهم وان يتعهدوا بأجراء ما كلفوهم به أو بشراء أي شيء لهم أو بيعه. ان يسهلوا أو يغضوا النظر عن التراسل أو عن أي واسطة غير قانونية للمخابرة بين الموقوفين أو بين هؤلاء والخارج وعن ادخال أي شيء كان بغير الشروط والاحوال المنصوص عليها صراحة في الانظمة وخصوصا الاشياء المعدة للاستهلاك والطعام والشراب الخ.. أن يعملوا لدى الموقوفين والأظناء والمتهمين رأسا أو بالواسطة للتأثير على ما عندهم من وسائل الدفاع أو على انتقائهم محاميا عنهم. كل مخالفة لهذه المحظورات ولأحكام التعليمات المتعلقة بخدمة الحراسة والمناظرة يعاقب فاعلها حسب شدة المخالفة بالعقوبات المعينة في الأنظمة المتعلقة بالتأديب فضلا عما يطبق بحقهم عند اللزوم من العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء وخاصة المواد 67 وما بعدها المتعلقة بالرشوة التي يأخذها الموظفون والمواد المتعلقة بالضرب والجرح.

