29
مادة 29 : موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن اهمالهم وذلك فضلا عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفا لها تطبيقا للمواد 117 وما بعدها من قانون الجزاء.
التشريعات السورية
29
مادة 29 : موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن اهمالهم وذلك فضلا عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفا لها تطبيقا للمواد 117 وما بعدها من قانون الجزاء.