التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

29

مادة 29 : موظفو الحراسة مهما كانت رتبتهم مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن اهمالهم وذلك فضلا عن التتبعات القضائية التي قد يكونون هدفا لها تطبيقا للمواد 117 وما بعدها من قانون الجزاء.