28
مادة 28 : فضلا عن الاجازات النظامية يجوز ان يؤذن للمديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الاذن المذكور من قبل المتصرف.
التشريعات السورية
28
مادة 28 : فضلا عن الاجازات النظامية يجوز ان يؤذن للمديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الاذن المذكور من قبل المتصرف.