التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

28

مادة 28 : فضلا عن الاجازات النظامية يجوز ان يؤذن للمديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات بالغياب بصورة استثنائية ولأسباب محققة ضرورتها ويمنح الاذن المذكور من قبل المتصرف.