27
مادة 27 : لا يجوز اشغال المدير أو رئيس الحراس وغيرهم من موظفي الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن. ولا يجوز لهم ايضا القيام باي وظيفة اخرى.
التشريعات السورية
27
مادة 27 : لا يجوز اشغال المدير أو رئيس الحراس وغيرهم من موظفي الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن. ولا يجوز لهم ايضا القيام باي وظيفة اخرى.