التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

27

مادة 27 : لا يجوز اشغال المدير أو رئيس الحراس وغيرهم من موظفي الحراسة بأعمال خارجة عن خدمة السجن. ولا يجوز لهم ايضا القيام باي وظيفة اخرى.