التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

26

مادة 26 : يتسلح موظفو الحراسة حال قيامهم بوظيفتهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات الوزارية.