التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

25

مادة 25 : يجب على المديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات ان يرتدوا اللباس النظامي حال قيامهم بوظائفهم.