25
مادة 25 : يجب على المديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات ان يرتدوا اللباس النظامي حال قيامهم بوظائفهم.
التشريعات السورية
25
مادة 25 : يجب على المديرين ورؤساء الحراس والكتاب والمحاسبين والحراس والحارسات ان يرتدوا اللباس النظامي حال قيامهم بوظائفهم.