التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

24

مادة 24 : المدير أو رئيس الحراس يسكن في السجن دائما ولا يحق له ان ينال ميزة مادية ما غير حديقة توضع تحت تصرفه اذا كانت مساحة اراضي السجن تسمح بذلك. لا يجوز له بحال من الاحوال ولأي سبب كان ان يقبل الموقوفين في مسكنه. لا يجوز لأي شخص من اسرته ان يدخل غرف السجن ما عدا زوجته اذا كانت مستخدمة بوظيفة حارسة. ما عدا الحارس المكلف بخدمة الباب لا يسكن في السجن من موظفي الحراسة غير رئيس الحراس الا انه يجوز وضع غرف تحت تصرف الموظفين المذكورين واسرهم اذا كانت ابنية السجن غير الحبس تساعد وعلى كل حال لا يحق لموظفي الحراسة الحصول الا على الفراش والملابس الداخلية (البياض) اللازمة لخدمة الحراس داخل السجن.