23
مادة 23 : يحظر على الحراس دخول جناح النساء الا بصورة استثنائية للغاية وبأمر المدير أو رئيس الحراس يجوز ان يكون عند المدير أو رئيس الحراس مفتاح يفتح باب جناح النساء لا باب غرف النوم والشغل وحجرات العقوبة والغرف التي تشغلها النساء ويكون لهذه الابواب اقفال تختلف عن اقفال حجرات جناح الرجال يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يستصحب الحارسة عندما يدخل جناح النساء الا عند الضرورة المبرمة. ما عدا الاحوال الاستثنائية التي يجب اخبار المتصرف بها كتابة لا يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يدخل غرف المنامة وغرف الشغل وحجرات العقاب والغرف التي تشغلها النساء الا برفقة الحارسة.

