التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

33

مادة 33 : اذا كان السجن ذا اهمية وسطى يقسم الموقوفون فيه كما يأتي بقدر ما تسمح به الغرف وعدد الحراس:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة. ـ2 المحكوم بمادة قباحة. ـ3 المحكومون بمادة جنحة اقل من سنة، المحكومون بمادة قباحة، الموقوفون لدين للدولة بمادة جناية أو جنحة. ـ4 المحكومون بمادة جناية أو جنحة الواجب ارسالهم لسجن مركزي. ـ5 الموقوفون الحديثو السن.