34
مادة 34 : في السجون المهمة حيث تسمح الغرف وعدد الحراس تجري على قدر الامكان التقسيمات الآتية:ـ ـ1 الأظناء والمتهمون الذين ليس لهم سابقة قضائية ـ الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة اذا لم يكن لهم سابقة قضائية. ـ2 الأظناء والمتهمون الذين لهم سابقة قضائية ـ الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسيه أو بمادة قباحة اذا كانت لهم سابقة قضائية. ـ3 المحكومون باقل من سنة على ان لا يكون لهم سابقة قضائية الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة اذا لم يكن لهم سابقة قضائية. ـ4 المحكومون باقل من سنة ممن لهم سابقة قضائية الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة اذا كانت لهم سوابق قضائية. ـ5 المحكوم عليهم بمادة جنحة الواجب ارسالهم لسجن مركزي. ـ6 الموقوفون الحديثو السن.

