التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

35

مادة 35 : يفرق المحكومون في السجن المركزي على الصورة الآتية مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الاولى من المادة 32:ـ ـ1 المحكوم عليهم بالأشغال بالسجن الى 3 سنوات. ـ2 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة اقل من عشر سنوات. ـ3 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات فزيادة. ـ4 المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ـ5 الموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم اصلاحا للنفس.