36
مادة 36 : الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون اليه. يعتبر ذا سابقة قضائية لا جل تطبيق المادتين 31 و 32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الاقل.
التشريعات السورية
36
مادة 36 : الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون اليه. يعتبر ذا سابقة قضائية لا جل تطبيق المادتين 31 و 32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الاقل.