التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

36

مادة 36 : الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون اليه. يعتبر ذا سابقة قضائية لا جل تطبيق المادتين 31 و 32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الاقل.