التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

37

مادة 37 : المومسات المسجلات المحكوم عليهن بمادة مخالفة يوضعن في غرفة على حدة في قسم النساء.