38
مادة 38 : اقسام الموقوفين كافة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 يجري تفريقها في غرف النوم والمشاغل وغرف الطعام وساحات النزهة. اذا لم يكن عدد ساحات النزهة كافيا لجميع اقسام الموقوفين تعين ساعات النزهة بصورة تمكن من استعمال الساحات بالتتابع لكل من الاقسام المذكورة.

