39
مادة 39 : ينفذ المدير أو رئيس الحراس الاوامر المعطاة له من المستنطق أو من رئيس المحكمة تطبيقا للمادة 457 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويجب عليه خاصة الا يضع مع موقوفين آخرين الأظناء والمتهمين الذين امرت السلطة القضائية بوضعهم على الانفراد. عندما يجب اخلاء سبيل موقوفين متعددين في يوم واحد تتخذ التدابير اللازمة كي لا يتقابلوا في دواوين القلم ولا عند خروجهم من السجن.

