التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

40

مادة 40 : يفرق الموقوفين الحديثو السن تماما عن الموقوفين الراشدين ليلا ونهارا. ان الاولاد الذين حوكموا بموجب المادة 40 من قانون الجزاء الموقوفين لا اقل من ستة اشهر، والاولاد الذين ينتظر نقلهم يجب وضعهم دائما في غرف أو في محلة خاصة اما على الانفراد ان امكن أو اكثر من اثنين معا اذا استحال وضع كل واحد على حدة.