41
مادة 41 : يجب على المتصرف دفعا لحشد منتظر أو ازالة لحشد حاصل ان يرسل الى الوزير في اقرب وقت تقريرا بشان نقل المحكومين الى سجن آخر.
التشريعات السورية
41
مادة 41 : يجب على المتصرف دفعا لحشد منتظر أو ازالة لحشد حاصل ان يرسل الى الوزير في اقرب وقت تقريرا بشان نقل المحكومين الى سجن آخر.