التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

41

مادة 41 : يجب على المتصرف دفعا لحشد منتظر أو ازالة لحشد حاصل ان يرسل الى الوزير في اقرب وقت تقريرا بشان نقل المحكومين الى سجن آخر.