التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

42

مادة 42 : عند وصول الموقوفين الى السجن يوضعون على الانفراد في حجرات الانتظار أو في الغرف القائمة مقامها الى ان يرسلوا الى القسم المختص بهم. تطبق عليهم معاملات الادخال الى السجن واخذ المقاييس البدنية وتجري عليهم اعمال التنظيف اللازمة ثم يرتدون اللباس الجزائي عند اللزوم.