76
مادة 76 : يعين وزير الداخلية نظام الطعام بموجب هذا النظام. يقسم للموقوفين طعام مع اللحم مرة في الاسبوع يوم الجمعة وكذا في ايام الاعياد.
التشريعات السورية
76
مادة 76 : يعين وزير الداخلية نظام الطعام بموجب هذا النظام. يقسم للموقوفين طعام مع اللحم مرة في الاسبوع يوم الجمعة وكذا في ايام الاعياد.