التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

77

مادة 77 : تعين اثمان الاطعمة المباعة في الحانوت الخاص وفقا لتعرفة يحددها المتصرف كل ثلاثة اشهر بناء على اقتراح المتعهد والمدير أو رئيس الحراس تبقى التعرفة المذكورة معلقة بصورة دائمة في غرف الشغل والطعام وهي تقسم الى قسمين:ـ الأول: تعين فيه الاطعمة المسموح بيعها للأظناء والمتهمين فقط. الثاني: الأطعمة المسموح بيعها للمحكومين. يجوز للأظناء والمتهمين ان يشتروا كل يوم خبزا من النوع الذي يريدونه وكذا صحنين لحما أو سمكا أو خضرة أو فاكهة وغير ذلك من الاطعمة المذكورة في تعرفة الحانوت الخاص وكذا عشر سنتي لترات قهوة أو ثلاثين سنتي لتر شاي أو كأسين من شراب الليمون (ليمونادة)... ولا يجوز للمحكومين ان يشتروا الا خمسمائة غرام من الخبز الذي يوزع عليهم وصحن خضرة أو بيض أو حليب أو زبدة أو جبن أو قطعة معينة من اللحم أو الفاكهة بحسب الفصل. لا يجوز مبدئيا للمحكومين ان يشتروا الاطعمة من الحانوت الخاص الا بأجور عملهم على انه يجوز للمدير أو رئيس الحراس ان يسمح لهم بصفة مكافأة ان يشتروا الاشياء المذكورة بالنقود التي وضعوها امانة أو التي ارسلت اليهم. ويجب منحهم هذا الاذن اذا كانت صحتهم لا تساعدهم على العمل أو كان العمل لا يعطي ايرادا كافيا أو في حال البطالة. ويجوز سحب الاذن المذكور.