78
مادة 78 : للأظناء والمتهمين الحرية بإهمال اطعمة السجن العادية أو الاضافية واحضار طعام لهم من الخارج كل يوم. ويؤلف هذا الطعام من الكمية التي يطلبونها من الخبز صحن حساء وصحنين لحم أو سمك أو خضرة أو بيض أو زبدة أو جبن أو حليب أو فاكهة وكذا عشر سنتي لترات قهوة أو ثلاثين سنتي لترا شاي أو كأسين من شراب الليمون (ليمونادة).

