التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

78

مادة 78 : للأظناء والمتهمين الحرية بإهمال اطعمة السجن العادية أو الاضافية واحضار طعام لهم من الخارج كل يوم. ويؤلف هذا الطعام من الكمية التي يطلبونها من الخبز صحن حساء وصحنين لحم أو سمك أو خضرة أو بيض أو زبدة أو جبن أو حليب أو فاكهة وكذا عشر سنتي لترات قهوة أو ثلاثين سنتي لترا شاي أو كأسين من شراب الليمون (ليمونادة).