التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

75

مادة 75 : يكافأ المحكومون الذين يحسنون السلوك ويجيدون العمل بان يسمح لهم:ـ ـ1 بشراء كأسين قهوة أو شاي أو شراب الليمون (الليمونادة) كل يوم من الحانوت الخاص. ـ2 بشراء مؤلفات على ان هذه المؤلفات لا تسلم اليهم الا بعد ان يدققها المدير أو رئيس الحراس. ـ3 بحفظ رسوم افراد اسرتهم في حجرهم. ـ4 بقبض نقود من اسرتهم واستعمالها لشراء اشياء من الحانوت الخاص.