التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

74

مادة 74 : الموقوفون المعاقبون بعقاب الحجرة مدة ثمانية ايام يجب ان يزورهم الطبيب مرتين في الاسبوع ويوقف تنفيذ العقاب اذا حرر الطبيب في دفتر الزيارات ان متابعة تنفيذ العقاب تؤدي الى اخلال بصحة الموقوف.