73
مادة 73 : جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 و 72 السابقتين يقررها المدير أو رئيس الحراس بصورة موقتة بشرط ان يخبر المتصرف بها خلال 24 ساعة بموجب تقرير معلل وعلى المتصرف ان يتخذ قرارا نهائيا بإقرارها خلال ثلاثة ايام. على انه لا يجوز للمتصرف ان يقرر عقاب الوضع في الحجرة أو التكبيل بالحديد اكثر من ثلاثين يوما. اما العقاب الذي يتجاوز هذه المدة لتأمر به الوزارة.

