120
مادة 120 : يؤمن الدرك خدمة الانضباط والحراسة خارج الابنية التي يشغلها الموقوفون ولا يتدخل في داخلها الا بطلب خطي من المدير أو رئيس الحراس يعين قائد درك اللواء مواقع الخفراء والحراس خارج ابنية السجن بالاتفاق مع المتصرف وبناء على رأي المدير أو رئيس الحراس.

