119
مادة 119 : لا تقبل الهبات المقدمة لأي سبب كان الى موقوفين معينين أو الى فئة منهم. تقبل فقط الهبات التي يقدمها اشخاص أو مؤسسات أو جمعيات خيرية لجموع الموقوفين في احد السجون بدون تفريق بينهم. المتصرف يقبل الهبات على مسؤوليته وهو يقوم بتوزيعها بين كافة الموقوفين في السجن اما اذا كانت الهبة عبارة عن مواد قابلة للتلف فيجوز للمدير أو رئيس الحراس قبولها وتوزيعها على ان يخبر المتصرف بالأمر في ظرف 24 ساعة. احكام هذه المادة لا تنفي الاحكام المخالفة لها المنصوصة في هذا النظام.

