التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

118

مادة 118 : يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم.