117
مادة 117 : توضع تحت تصرف الموقوفين كتب من مكتبة السجن. يجوز للمحكومين استعمال الكتب ايام الاعياد وكذلك في بحر الاسبوع اذا اجروا الفروض المعطاة من قبل الاستاذ كذلك بعد يوم الشغل فيجوز لهم تخصيص ما بقي لهم من الوقت للقراءة لا يوجد حد في هذا الخصوص لمن يكون موقتا بدون عمل ولا للأظناء والمتهمين يحظر على الموقوفين استعمال الكتب اثناء الطعام.

