التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

116

مادة 116 : يجوز لموظفي الحكومة أو لأشخاص آخرين مأذونين من قبل المتصرف ان يقرأوا مواضيع اخلاقية أو علمية أو يلقوا محاضرات عنها والمواضيع التي يريد هؤلاء الاشخاص الآخرون البحث فيها يجب عرضها على المتصرف. حضور جلسات القراءة والمحاضرات اجباري للمحكومين ، اما اذا كانت ذات صيغة دينية فلا يكون حضورها اجباريا الا فمن كان قد طلب اتباع مراسم الدين الذي تتعلق المحاضرة به.