121
مادة 121 : يصد رجال الدرك الموقوفين عن الفرار ويمنعونهم عن محاولته وكل ما يحاول اجراؤه من الخارج ضد السجن أو لمصلحة الموقوفين (كالهجم) وتسلك الحيطان والتحريض الخ.. ويتوسل لذلك بجميع ما يملكه من الوسائل ويستعمل الاسلحة النارية عند اللزوم بعد الانذار النظامي.

