122
مادة 122 : اذا استنجد بالدرك لإعادة النظام في داخل ابنية السجن وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 120 السابقة فيجوز له ان يستعمل الاسلحة النارية بعد الانذار النظامي ويقوم بالإنذار قائد مخفر الدرك أو رئيسه على ان المدير أو رئيس الحراس هو ذو الصلاحية بطلب تنفيذه.

