التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

111

مادة 111 : اذا شاهد الطبيب اثناء زيارته السجن عوامل ضارة بالصحة يشير اليها في السجل النظامي ويبدي رأيه بخصوص الوسائل اللازمة لتلافيها. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يرفع ملاحظات الطبيب الى المتصرف.