التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

110

مادة 110 : فضلا عن اللباس العادي يعطى كل مريض رداء وزوجي جوارب صوف وزوج احذية من قماش.