التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

112

مادة 112 : كل الوسائل اللازمة لمنع أو لمحاربة الامراض الوبائية أو السارية يجب ان تأخذها الادارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الالبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو اصيب بمرض سار وكذا الحجرة التي كان يشغلها.