112
مادة 112 : كل الوسائل اللازمة لمنع أو لمحاربة الامراض الوبائية أو السارية يجب ان تأخذها الادارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الالبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو اصيب بمرض سار وكذا الحجرة التي كان يشغلها.
التشريعات السورية
112
مادة 112 : كل الوسائل اللازمة لمنع أو لمحاربة الامراض الوبائية أو السارية يجب ان تأخذها الادارة بالاتفاق مع طبيب السجن. يجب تطهير الالبسة التي كان يرتديها موقوف توفي أو اصيب بمرض سار وكذا الحجرة التي كان يشغلها.