113
مادة 113 : في آخر كل سنة ينظم الطبيب تقريرا عاما عن حالة السجناء الصحية وعن اسباب الامراض التي اصابتهم وطبيعتها. يرسل التقرير المذكور الى رئيس اطباء اللواء والى المتصرف فيحيله هذا الى وزير الداخلية مشفوعا بملاحظاته.
التشريعات السورية
113
مادة 113 : في آخر كل سنة ينظم الطبيب تقريرا عاما عن حالة السجناء الصحية وعن اسباب الامراض التي اصابتهم وطبيعتها. يرسل التقرير المذكور الى رئيس اطباء اللواء والى المتصرف فيحيله هذا الى وزير الداخلية مشفوعا بملاحظاته.