التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

114

مادة 114 : تنظم في السجن المركزي دائرة للتعليم الابتدائي ويجوز اجراء ذلك ايضا في السجون الاخرى بقرار من وزير الداخلية. تسلم الدائرة المذكورة اما لأساتذة من ملاك وزارة المعارف منتدبين الى وزارة الداخلية يتقاضون رواتبهم من موازنة هذه الوزارة وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام موظفي وزارة المعارف أو لأستاذ من اساتذة المنطقة فيتقاضى هذا من ميزانية وزارة الداخلية تعويضا اضافيا يعين بقرار من وزير الداخلية أو لأي شخص آخر يقبله وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وبعد رأي موافق يبديه وزير المعارف على ان لا يتقاضى الشخص المذكور راتبا أو تعويضا ما.