التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

103

مادة 103 : فضلا عن الزيارات المعينة التي يجب ان تكون على الاقل في السجون المهمة يومية يذهب الطبيب الى السجن كلما استدعاه المدير أو رئيس الحراس.