103
مادة 103 : فضلا عن الزيارات المعينة التي يجب ان تكون على الاقل في السجون المهمة يومية يذهب الطبيب الى السجن كلما استدعاه المدير أو رئيس الحراس.
التشريعات السورية
103
مادة 103 : فضلا عن الزيارات المعينة التي يجب ان تكون على الاقل في السجون المهمة يومية يذهب الطبيب الى السجن كلما استدعاه المدير أو رئيس الحراس.