التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

104

مادة 104 : وصفات الطبيب الموقعة من قبله يجب ان تقيد دائما في السجل النظامي في دفاتر الوصفات وفي سجل اراء الطبيب لا يسمي الموقوف الا برقمه.