104
مادة 104 : وصفات الطبيب الموقعة من قبله يجب ان تقيد دائما في السجل النظامي في دفاتر الوصفات وفي سجل اراء الطبيب لا يسمي الموقوف الا برقمه.
التشريعات السورية
104
مادة 104 : وصفات الطبيب الموقعة من قبله يجب ان تقيد دائما في السجل النظامي في دفاتر الوصفات وفي سجل اراء الطبيب لا يسمي الموقوف الا برقمه.