التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

105

مادة 105 : ان الموقوفين المرضى يداوون في حجراتهم أو في حجرات التمريض الا في حال الاصابة بمرض وبائي وسار ولا يرسلون الى مستشفى للسجن اللواء الا اذا لم يكن بالإمكان معالجتهم في السجن ولا يجوز نقل الموقوفين المرضى الى المستشفى الملكي الا بناء على اقتراح طبيب السجن في حال مرض شديد للغاية أو سار بصورة خاصة أو في حال اجراء عملية جراحية خطرة. فاذا تحتم النقل الى المستشفى الملكي يخبر المدير أو رئيس الحراس حالا المتصرف بالأمر وعلى هذا الاخير ان يتخذ بدون ادنى تأخير جميع الوسائل اللازمة لتامين نقل الموقوف وحراسته في المستشفى.