التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

102

مادة 102 : يعين وزير الداخلية طبيب السجن من بين اطباء الصحة بناء على اقتراح المدير العام للصحة والاسعاف يربط طبيب خاص بالسجن المركزي ويعين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير المذكور. اذا غاب الطبيب الاصيل أو حالت امور دون حضوره يقوم مقامه موقتا طبيب يقبله المتصرف بناء على تنسيب راس اطباء اللواء.