102
مادة 102 : يعين وزير الداخلية طبيب السجن من بين اطباء الصحة بناء على اقتراح المدير العام للصحة والاسعاف يربط طبيب خاص بالسجن المركزي ويعين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير المذكور. اذا غاب الطبيب الاصيل أو حالت امور دون حضوره يقوم مقامه موقتا طبيب يقبله المتصرف بناء على تنسيب راس اطباء اللواء.

