101
مادة 101 : تشمل الخدمة الصحية عيادة:ـ ـ1 الموقوفين عند وصولهم الى السجن. ـ2 الموقوفين الواردين مرضى أو منحرفي الصحة. ـ3 الموقوفين الموضوعين في حجرة العقاب. ـ4 الموقوفين الذين يطلبون لأسباب صحية اعفائهم من العمل أو تغييره. ـ5 الموقوفين الواجب نقلهم ـ ويشعر الطبيب أو المدير أو رئيس الحراس بالموقوفين الذين يجب تأخير نقلهم. يجب على الطبيب زيارة غرفة السجن مرة في الاسبوع على الاقل.

